الشهيد الثاني
153
مسالك الأفهام
الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره ، لا فرضا ولا تطوعا ، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد . الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها .
--> ( 1 ) الدروس : 85 .